المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

سُئل
|
1 إجابة
|
3.4K مشاهدة
إداري تمت الإجابة
السلام عليكم تنص المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية على ان الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة في الجنح يكون من طرف المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و المطالب بالحق المدني و كيل الملك و ,,,, السؤال هو في حالة حكم بالراءة على المتهم ,هل يحق للضحية الطعن بالاستئناف حتى ولو لم تكن هناك مطالب مدنية ؟؟( في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ) وهل المقصود بالمسؤول عن الحقوق المدنية والمطالب بالحق المدني هو الضحية رافع الشكاية ؟؟ جزاكم الله خيرا
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

إذا لم تكن الضحية طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وقضى الحكم بالبراءة فلا يمكنها استئناف الحكم، ورافع الشكاية لا يكتسب صفة المطالب بالحق المدني إلا إذا انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وأدى القسط الجزافي ...

إجابتك جاهزة!

انضم إلى أكثر من 3000 مستخدم حصلوا على إجابات شخصية وموثوقة!

3 تعليقات على هذه الإجابة

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

ضمان وأمان بنسبة 100%

إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن الإجابة، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع بالكامل!

الاطلاع على الإجابة الكاملة*

بدون مخاطر — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

3 تعليقات

هناك 3 تعليقات على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

🇫🇷
محمد من ليونفعّل تتبع ملف • منذ 2 دقيقة
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.