المادة316من مدونة الحقوق العينية

سُئل
|
1 إجابة
|
515 مشاهدة
إداري تمت الإجابة
اعرض عليكم هده النازلة مستعملا اسماء مستعارة واي تطابق هو محض صدفة -توفي السيد عمر بن الحسين الافراني مند سنة 1930تقريبا عن ورثته وهم زوجته رقية بنت بلعيد وابنه محمد بن عمر و ابنتين الاولى صفية بنت عمر والثانية فاطمة بنت عمر وهؤلاء الورثة كلهم توفوا وتركوا ابناءهم مع الاشارة الى ان الزوجة رقية بنت بلعيد قد توفيت قبل ابيها المسمى قيد حياته بلعيد بن يوسف. -أولاد محمد بن عمر بن الحسين الافراني يريدون رفع دعوى القسمة لقسمة تركة جدهم عمر بن الحسين الافراني . السؤال :من سيكون الطرف المدعى عليه في هده الدعوى حتى تكون الدعوى منسجمة مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.هل ضروري الادلاء بجميع الاراثات (اراثة صفية بنت عمر واراثة فاطمة بنت عمر ...الخ) وانجاز الفريضة التي على ضوئها ستتم القسمة مع توضيح باقي الوثائق الضرورية في هده النازلة وشكرا.
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
الإجابة المعتمدة
إجابة موثقة

ورثة محمد هم المدعون وورثة باقي الشركاء مدعى عليهم.

بالطبع يتعين الإدلاء بإراثة موروث المدعين وبملكية الجد وبالفريضة الشرعية حتى يتبين للمحكمة ...

إجابتك جاهزة!

انضم إلى أكثر من 3000 مستخدم حصلوا على إجابات شخصية وموثوقة!

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

ضمان وأمان بنسبة 100%

إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن الإجابة، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع بالكامل!

الاطلاع على الإجابة الكاملة*

بدون مخاطر — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

🇫🇷
محمد من ليونفعّل تتبع ملف • منذ 2 دقيقة
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.