معاينة عقار من طرف مفوض قضائي2

سُئل
|
1 إجابة
|
1K مشاهدة
إداري تمت الإجابة
علاقة بسؤالي الاخير وبعد ان فهمت من جوابكم مشكورين ان المفوض القضائي له الحق ان يقوم بمعاينة عقار بناء على طلب اي كان ولو لم يكن مالك العقار. لكن في حالتنا الدي وجده المفوض في عين المكان استفسره ان كان الدي حرث العقار فاجابه انه حرثه ويحرثه دائما لانه ملكه وادلى برسم الملكية.ادن ماصفة هدا الدي طلب المعاينة ونسال هل القانون يجبر المفوض القضائي ان يضمن معاينته صفة طالب المعاينة خصوصا في مثل هده الحالات. هل يمكن طرد المفوض ادا لم يدل بسبب قدومه الى العقار وصفة من كلفه بانجاز المعاينة...الخ وما الاجراء الواجب القيام به من طرف مالك العقار مع العلم انه ليس هناك اي امر من طرف رئيس المحكمة .المرجو تنويرنا جزاكم الله خيرا.
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات ...

إجابتك جاهزة!

انضم إلى أكثر من 3000 مستخدم حصلوا على إجابات شخصية وموثوقة!

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

ضمان وأمان بنسبة 100%

إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن الإجابة، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع بالكامل!

الاطلاع على الإجابة الكاملة*

بدون مخاطر — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

🇫🇷
محمد من ليونفعّل تتبع ملف • منذ 2 دقيقة
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.