مادا تعني هده المواد في الملكية الصناعية بالقانون المغربي
سُئل
|1 إجابة
|448 مشاهدة
إداري تمت الإجابة
المادة 19 إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم. تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبرءات المنصوص عليه في المادة 58) الفقرة الأولى) أدناه. غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.
المادة 20 يشار إلى المخترع أجيرا آان أم لا بهذه الصفة في البراءة. وله آذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً