المادة218 من المسطرة الجنائية
Asked
|1 answer
| views
Administrative Law Answered
هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.
0 comments
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً