حوالة الحق في الكراء
سُئل
|1 إجابة
|501 مشاهدة
إداري تمت الإجابة
إذا كان من حق المكتري للمحل التجاري التنازل عن الحق في الكراء إلى الغير من غير موافقة المكري ولا دعوته إلى أن يحضر التوقيع على عقد التفويت، فهل يكفي لنفاد حوالة الحق في الكراء أن يتسلم المكري الكراء من المحال عليه مقابل أداء وصولات الكراء.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً